الحر العاملي

108

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلا أنه قال : أو يعلم ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 21 - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له ، فإذا ظاهر منها حرمت عليه ، فإذا كفر عن الظهار حلت له ، فإذا طلقها حرمت عليه ، فإذا راجعها حلت له ، فإذا ارتد حرمت عليه ، فإذا تاب حلت له ، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل ( 26651 ) 1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) : عن الحسن بن محمد بن سليمان ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب ، عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) - في حديث - أن المأمون قال له : سل يحيى بن أكثم عن مسألة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا يحيى ، أسألك ؟ فقال : ذلك إليك جعلت فداك ، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته منك ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول

--> ( 2 ) التهذيب 8 : 199 / 697 . ( 3 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 10 من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب 3 - 8 من هذه الأبواب . الباب 21 فيه حديثان 1 - إرشاد المفيد : 322 .